٤٣٦٨ - عن عامر بن ربيعة: «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال النبي ﷺ: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، فقالت: نعم فأجازه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه (١) وخولف في ذلك.
٤٣٦٩ - وعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقًا ملا يديه طعامًا كانت له حلالاً» رواه احمد وأبو داود (٢) بمعناه وفي إسناده ضعف وقد رجح وقفه.
٤٣٧٠ - وعن أنس «أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» رواه الجماعة (٣) ولم يذكر أبو داود «بارك الله لك» .
Rujukan halaman ini:فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1456 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1486)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.