Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1457

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. أبواب الصداق
  3. [٢٩/٣٨] باب جواز التزويج على القليل والكثير

٤٣٧١ - وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (١) وإسناده ضعيف ويشهد له الحديث بعده.

٤٣٧٢ - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الصداق أيسره» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (٢) .

٤٣٧٣ - وعن أبي هريرة قال: «كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله ﷺ عشر أواقي» رواه النسائي وأحمد (٣) وزاد: «وطبق بيديه وذلك أربع مائة» ورجال إسناده ثقات.

٤٣٧٤ - وعن أبي سلمة قال: «سألت عائشة كم كان صداق رسول الله ﷺ لأزواجه، قالت: كان صداقه لأزواجه اثنا عشر أوقية ونش، قال: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم» رواه الجماعة إلا

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1457 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.