له غير من ذكر، وأن الترمذي نقل عن الإمام الشافعي الرجوع إليه والعمل به بمصر، وأنه حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود من غير وجه.
[٢٩/٤١] باب ما جاء في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول
والرخصة في تركه
٤٣٨٣ - عن ابن عباس قال: «لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله ﷺ: أعطها شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود والنسائي (١) وصححه الحاكم وفي رواية لأبي داود (٢) : «أن عليًا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله ﷺ حتى يعطيها شيئًا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له: أعطها درعك الحطمية فأعطاها درعه ثم دخل بها» .
٤٣٨٤ - وعن عائشة قالت: «أمرني رسول الله ﷺ ألا أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا» رواه أبو داود وابن ماجه (٣) وفي إسناده مقال.
قوله: «الحطمية» بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنها تحطم السيوف.
[٢٩/٤٢] باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها
٤٣٨٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: