Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1461

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. أبواب الصداق
  3. [٢٩/٤٢] باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها

له غير من ذكر، وأن الترمذي نقل عن الإمام الشافعي الرجوع إليه والعمل به بمصر، وأنه حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود من غير وجه.

[٢٩/٤١] باب ما جاء في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول

والرخصة في تركه

٤٣٨٣ - عن ابن عباس قال: «لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله ﷺ: أعطها شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود والنسائي (١) وصححه الحاكم وفي رواية لأبي داود (٢) : «أن عليًا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله ﷺ حتى يعطيها شيئًا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له: أعطها درعك الحطمية فأعطاها درعه ثم دخل بها» .

٤٣٨٤ - وعن عائشة قالت: «أمرني رسول الله ﷺ ألا أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا» رواه أبو داود وابن ماجه (٣) وفي إسناده مقال.

قوله: «الحطمية» بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنها تحطم السيوف.

[٢٩/٤٢] باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها

٤٣٨٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1461 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.