«أيما امرأة أنكحت على صداق أو حبًا أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» رواه الخمسة إلا الترمذي (١) وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: وقد اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وقد استوفيت الكلام على أحاديث عمرو بن شعيب في أبواب الوضوء فليرجع إليه فهو من نفائس الأبحاث.
أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
[٢٩/٤٣] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازه بدونها
٤٣٨٦ - عن أنس بن مالك: «أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» متفق عليه واللفظ لمسلم وقد تقدم (٢) قريبًا.
٤٣٨٧ - وعن أنس قال: «ما أولم النبي ﷺ على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة» متفق عليه (٣) .