Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1468

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [٢٩/٤٧] باب من دعي فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع

٤٤٠٢ - وله شاهد عن أبي هريرة (١) عند ابن ماجة (٢) . (*)

قوله: «حيسًا» بفتح الحاء المهملة بعدها ياء تحتية وسين مهملة، هو ما يتخذ من الأقط والتمر والسمن، والتور بالفوقانية إناء من نحاس.

[٢٩/٤٧] باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع

٤٤٠٣ - قد سبق (٣) في خطبة العيد حديث أبي سعيد وفيه سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رأى منكرًا فإن استطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وسيأتي (٤) إن شاء الله في كتاب الجامع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤٤٠٤ - وعن علي قال: «صنعت طعامًا فدعوت رسول الله ﷺ فجاءه فرأى في البيت تصاوير فرجع» رواه ابن ماجة (٥) ، ورجاله رجال الصحيح، وقد تقدمت (٦) الأحاديث في تحريم الصور في كتاب اللباس من كتاب الصلاة.

٤٤٠٥ - وعن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها خمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1468 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.