Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1469

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [٢٩/٤٨] باب ما جاء في النثار

فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام» رواه أحمد (١) .

٤٤٠٦ - ويشهد له ما أخرجه الترمذي عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يعقد على مائدة يدار عليها الخمر» وقال الترمذي: حسن غريب وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي وأخرجه النسائي مرفوعًا وجود إسناده الحافظ، وقد تقدم (٢) في أحاديث الحمام.

[٢٩/٤٨] باب ما جاء في النثار

٤٤٠٧ - عن زيد بن خالد «أنه سمع النبي ﷺ ينهى عن النهبة والخليسة» رواه أحمد (٣) ، قال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد والطبراني وفي إسناده رجل لم يسم.

٤٤٠٨ - وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري «أن رسول الله ﷺ نهى عن المثلة والنهبة» رواه أحمد والبخاري (٤) .

٤٤٠٩ - وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «من انتهب فليس منا» رواه أحمد والترمذي (٥) وصححه.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1469 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.