٤٤١٠ - وأما حديث جابر «أن رسول الله ﷺ حضر في أملاك فأتي بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا، فقال: ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا: لأنك نهيت عن النهباء. فقال: إنما نهيتكم عن نهباء العسكر، خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه..» ذكره الجويني، فقد قال البيهقي: لا يثبت. وقال الحافظ: لا يوجد ضعيفًا فرضًا عن صحيح، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (١) .
٤٤١١ - وقد سبق (٢) في آخر أبواب الأضاحي حديث عبد الله بن قرط وفيه «أنه ﷺ نحر خمس بدنات، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء اقتطع» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه، وقال في "المنتقى": احتج به من رخص في نثار العرس ونحوه.
[٢٩/٤٩] باب ما جاء في الضرب بالدفوف واللهو في النكاح
٤٤١٢ - عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ﷺ: «فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي (٣) .
٤٤١٣ - وعن عائشة عن النبي ﷺ قال: «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا