Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1470

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [٢٩/٤٩] باب ما جاء في الضرب بالدفوف واللهو في النكاح

٤٤١٠ - وأما حديث جابر «أن رسول الله ﷺ حضر في أملاك فأتي بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا، فقال: ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا: لأنك نهيت عن النهباء. فقال: إنما نهيتكم عن نهباء العسكر، خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه..» ذكره الجويني، فقد قال البيهقي: لا يثبت. وقال الحافظ: لا يوجد ضعيفًا فرضًا عن صحيح، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (١) .

٤٤١١ - وقد سبق (٢) في آخر أبواب الأضاحي حديث عبد الله بن قرط وفيه «أنه ﷺ نحر خمس بدنات، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء اقتطع» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه، وقال في "المنتقى": احتج به من رخص في نثار العرس ونحوه.

[٢٩/٤٩] باب ما جاء في الضرب بالدفوف واللهو في النكاح

٤٤١٢ - عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ﷺ: «فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي (٣) .

٤٤١٣ - وعن عائشة عن النبي ﷺ قال: «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1470 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.