Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1495

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [٢٩/٥٨] باب القسم للبكر والثيب الجديدتين

«أن النبي ﷺ قال لها حين دخل بها: ليس لك على أهلك هوان، إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة» وإسناد الدارقطني ضعيف.

٤٤٨٧ - وعن أبي قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ» أخرجاه (١) .

٤٤٨٨ - وعن أنس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث ثم يعود إلى نسائه» رواه الدارقطني (٢) وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٣) بلفظ «سبع للبكر وثلاث للثيب»

٤٤٨٩ - وعن أنس أيضًا قال: «لما أخذ النبي ﷺ صفية أقام عندها ثلاثًا، وكانت ثيبًا» رواه أحمد وأبو داود (٤) ورجاله رجال الصحيح.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1495 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.