Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1496

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [٢٩/٥٩] باب ما جاء في التعديل بين الزوجات.

[٢٩/٥٩] باب ما جاء في التعديل بين الزوجات.

٤٤٩٠ - عن أنس قال: «كان للنبي ﷺ تسع نسوة وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها» رواه مسلم (١) .

٤٤٩١ - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها» رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه (٢) وأخرجه أبو داود (٣) بنحوه، وفي لفظ له: «كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها» وفي رواية متفق عليها: «كان النبي ﷺ إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن» متفق عليه (٤) .

٤٤٩٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من كانت له امرأتان يميل لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلًا» رواه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1496 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.