Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1497

  1. [٢٩] كتاب النكاح
  2. أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن
  3. [٢٩/٥٩] باب ما جاء في التعديل بين الزوجات.

الخمسة وابن حبان والحاكم (١) ، وقال: إسناده على شرط الشيخين، وقال في "بلوغ المرام": سنده صحيح.

٤٤٩٣ - وعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه الخمسة إلا أحمد ورواه الدارمي وصححه ابن حبان والحاكم (٢) ورجح الترمذي ارساله.

٤٤٩٤ - وعن عمر قال: «قلت: يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لها: لا يغرنك إن كانت جارتك أو ضأ منك وأحب إلى رسول الله ﷺ يريد عائشة فتبسم النبي ﷺ» متفق عليه (٣) .

٤٤٩٥ - وعن عائشة: «أن رسول الله صلى الله عليه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدًا أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها» متفق عليه (٤) .

٤٤٩٦ - وعنها أن النبي ﷺ: «كان إذا أراد أن يخرج سفرًا قرع بين

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1497 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.