Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1502

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. *
  3. [٣٠/١] باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه

[٣٠] كتاب الطلاق

[٣٠/١] باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه

٤٥٠٢ - عن عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ: «طلق حفصة ثم راجعها» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (١) .

٤٥٠٣ - وهو لأحمد (٢) من حديث عاصم بن عمر ورجال أبي داود رجال الصحيح.

٤٥٠٤ - وعن لقيط بن صبرة قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي امرأة فذكر من بذاءتها، قال: طلقها قلت: إن لها صحبة وولدًا، قال: مُرها أو قل لها، فإن يكن فيها خير ستفعل ولا تضرب ضعينتك ضربك امرأتك» رواه أحمد وأبو داود (٣) وفي إسناده يحيى بن سليم وفيه مقال.

٤٥٠٥ - وعن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه الخمسة إلا النسائي (٤)

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1502 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.