[٣٠] كتاب الطلاق
[٣٠/١] باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه
٤٥٠٢ - عن عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ: «طلق حفصة ثم راجعها» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (١) .
٤٥٠٣ - وهو لأحمد (٢) من حديث عاصم بن عمر ورجال أبي داود رجال الصحيح.
٤٥٠٤ - وعن لقيط بن صبرة قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي امرأة فذكر من بذاءتها، قال: طلقها قلت: إن لها صحبة وولدًا، قال: مُرها أو قل لها، فإن يكن فيها خير ستفعل ولا تضرب ضعينتك ضربك امرأتك» رواه أحمد وأبو داود (٣) وفي إسناده يحيى بن سليم وفيه مقال.
٤٥٠٥ - وعن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه الخمسة إلا النسائي (٤)