Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1503

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. *
  3. [٣٠/٢] باب ما جاء من النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر

وحسنه الترمذي وذكر أن بعضهم لم يرفعه.

٤٥٠٦ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «أبغض الحلال إلى الله ﷿ الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم (١) وصاحب "البدر المنير"، ورجح أبو حاتم إرساله.

٤٥٠٧ - وعنه قال: «كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: يا عبد الله بن عمر طلَّق امرأتك» رواه الخمسة إلا النسائي (٢) وصححه الترمذي.

[٣٠/٢] باب ما جاء من النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر

بعد أن يجامعها ما لم يتبين حملها.

٤٥٠٨ - عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» رواه الجماعة إلا البخاري (٣)

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1503 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.