وفي رواية عنه (١) : «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فتغيض فيه رسول الله ﷺ ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى» وفي لفظ: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» رواه الجماعة إلا الترمذي (٢) فإن له منه إلى الأمر بالرجعة، ولمسلم والنسائي (٣) نحوه وفي آخره، قال ابن عمر: «وقرأ النبي ﷺ «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» وفي رواية متفق عليها (٤) :
«وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها» وفي رواية: «وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله ﷺ أمرني بهذا، وإن كنت طلقت امرأتك ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله ﷿ فيما أمرك به من طلاق امرأتك» رواه أحمد ومسلم