Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1512

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. *
  3. [٣٠/٤] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق

البخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وأحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم (١) .

٤٥٢٧ - الطريق الخامس عن أم الدرداء وفيها شهر أيضًا (٢) .

٤٥٢٨ - الطريق السادسة عن ثوبان، وراه الطبراني (٣) وفيها يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي مختلف فيه.

٤٥٢٩ - الطريق السابعة عن الحسن البصري مرسلًا ومسندًا فالمرسل صحيح ورواه أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور (٤) وفيها رفع وصحح لفظ: «إن الله تجاوز» وأطال الكلام عليه وفي هذا كفاية.

٤٥٣٠ - وعن عائشة عن النبي ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» رواه الخمسة إلا أحمد والترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان (٥) .

٤٥٣١ - وأخرجه أبو داود والترمذي (٦) من حديث علي، وقال الترمذي: حديث حسن وصححه ابن حبان، وأخرجه البخاري (٧) موقوفًا معلقًا بصيغة جزم.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1512 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.