Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1513

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. *
  3. [٣٠/٤] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق

٤٥٣٢ - ورواه الحاكم من رواية أبي قتادة وقال: صحيح الإسناد وقواه صاحب الإلمام وتقدم (١) في كتاب الصلاة.

٤٥٣٣ - وعن عائشة قالت: «سمعت النبي ﷺ يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف وأبو يعلى والبيهقي والحاكم (٢) ، وقال: على شرط مسلم وله متابع فذكره.

٤٥٣٤ - وعن بريدة في قصة ماعز أنه قال: «يا رسول الله! طهرني، قال: مم أطهرك؟ قال: من الزنا، قال رسول الله ﷺ: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنهكه، فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله ﷺ: أزنيت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم» رواه مسلم والترمذي (٣) وصححه.

٤٥٣٥ - وقال عثمان: «ليس لمجنون ولا لسكران طلاق»

٤٥٣٦ - وقال ابن عباس: «طلاق السكران والمستكره ليس بجائز»

٤٥٣٧ - وقال ابن عباس: «فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء»

٤٥٣٨ - وقال علي: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» ذكر ذلك البخاري في "صحيحه" (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1513 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.