[٣٠/٥] باب ما جاء في طلاق العبد
٤٥٤٠ - عن ابن عباس قال: «أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها فصعد رسول الله ﷺ المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابن ماجة (١) وفي إسناده ابن لهيعة وأخرجه الطبراني (٢) وفي إسناده يحيى الحماني ضعيف وأخرجه ابن عدي والدارقطني (٣) وفي إسنادهما عصمة بن مالك وقيل أنه صحابي وقد روي من طرق يقوي بعضها بعضًا.
٤٥٤١ - وعن عمر بن معيقيب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره: «أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله ﷺ» رواه الخمسة إلا الترمذي (٤) وفي رواية: «بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله ﷺ» رواه أبو داود (٥) وحديث عمر بن معتب ضعيف قد تكلم فيه، وقال ابن المبارك ومعمر: لقد تحمل أبو حسن هذا صخرة عظيمة، وقال أحمد بن حنبل في رواية ابن منصور في عبد تحته مملوكة