Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1516

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. *
  3. [٣٠/٦] باب من علق الطلاق قبل النكاح

فطلقها تطليقتين ثم عتقا يتزوجها وتكون على واحدة، على حديث عمر بن معيقيب، وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة: يتزوجها ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة. قال وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة.

٤٥٤٢ - وعن ابن عمر قال: «طلاق الأمة تطليقتين وعدتها حيضتان» رواه الدارقطني (١) وأخرجه مرفوعًا وضعفه.

٤٥٤٣ - وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة (٢) من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه.

[٣٠/٦] باب من علق الطلاق قبل النكاح

٤٥٤٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله ﷺ: لا نذر لابن آدم في ما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» رواه أحمد والترمذي (٣) وقال: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وقال في "بلوغ المرام": صححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد، وصححه الحاكم ورواه أبو داود (٤) ، قال: «ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك» ولابن ماجة (٥) منه: «لا طلاق فيما لا يملك»

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1516 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.