فطلقها تطليقتين ثم عتقا يتزوجها وتكون على واحدة، على حديث عمر بن معيقيب، وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة: يتزوجها ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة. قال وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة.
٤٥٤٢ - وعن ابن عمر قال: «طلاق الأمة تطليقتين وعدتها حيضتان» رواه الدارقطني (١) وأخرجه مرفوعًا وضعفه.
٤٥٤٣ - وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة (٢) من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه.
[٣٠/٦] باب من علق الطلاق قبل النكاح
٤٥٤٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله ﷺ: لا نذر لابن آدم في ما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» رواه أحمد والترمذي (٣) وقال: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وقال في "بلوغ المرام": صححه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد، وصححه الحاكم ورواه أبو داود (٤) ، قال: «ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك» ولابن ماجة (٥) منه: «لا طلاق فيما لا يملك»