Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1517

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. *
  3. [٣٠/٧] باب الطلاق بالكنايات إذا نوى بها الطلاق

٤٥٤٥ - وعن المسور بن مخرمة أن النبي ﷺ قال: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك» رواه ابن ماجة (١) وحسنه الحافظ في "التلخيص"، وقال في "بلوغ المرام": إسناده حسن لكنه معلول.

٤٥٤٦ - وعن جابر قال: «قال رسول الله ﷺ: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» رواه أبو يعلى وصححه الحاكم (٢) وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، وقال الحافظ في "بلوغ المرام": إن الحديث معلول.

[٣٠/٧] باب الطلاق بالكنايات إذا نوى بها الطلاق

٤٥٤٧ - عن عائشة قالت: «خير النبي ﷺ نساءه فاخترناه فلم يعدها شيئًا» رواه الجماعة (٣) وفي رواية قالت: «لما أمر رسول الله ﷺ بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت: ثم قال: إن الله ﷿ قال: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا)) [الأحزاب:٢٨] الآية، ((وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ)) [الأحزاب:٢٩] قالت: ثم فعل

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1517 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.