Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1534

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب اللعان

أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما» متفق عليه (١) .

٤٥٨٨ - وعن ابن عمر قال: «فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني عجلان وقال: الله يعلم أن أحدهما لكاذب فهل منكما تائب ثلاثًا» متفق عليه (٢) .

٤٥٨٩ - وعن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني أتى رسول الله ﷺ فقال: «يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي ﷺ قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣) ، وفي رواية متفق عليها (٤) فقال النبي ﷺ: «ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» وفي لفظ لأحمد

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1534 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.