Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1536

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب اللعان
  3. [٣٠/١٤] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان

٤٥٩٣ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» رواه الدارقطني (١) وأخرج نحوه أبو داود (٢) بإسناد فيه مقال.

٤٥٩٤ - وعن علي قال: «مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا»

٤٥٩٥ - وعن ابن مسعود قال: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان» رواهما الدارقطني (٣) .

٤٥٩٦ - وعن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ أمر رجلًا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة» رواه أبو داود والنسائي (٤) ورجاله ثقات، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن.

[٣٠/١٤] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان

٤٥٩٧ - عن ابن عباس «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك ابن سحمى فقال النبي ﷺ: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي ﷺ يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1536 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.