٤٥٩٣ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» رواه الدارقطني (١) وأخرج نحوه أبو داود (٢) بإسناد فيه مقال.
٤٥٩٤ - وعن علي قال: «مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا»
٤٥٩٥ - وعن ابن مسعود قال: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان» رواهما الدارقطني (٣) .
٤٥٩٦ - وعن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ أمر رجلًا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة» رواه أبو داود والنسائي (٤) ورجاله ثقات، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن.
[٣٠/١٤] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان
٤٥٩٧ - عن ابن عباس «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك ابن سحمى فقال النبي ﷺ: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي ﷺ يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما