Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1540

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب اللعان
  3. [٣٠/١٧] باب ما جاء في الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله

العين» رواه الجماعة.

٤٦٠٢ - وتقدم (١) في حديث أنس نحو ذلك.

٤٦٠٣ - وعن قبيصة بن ذؤيب قال: «قضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به فجلد ثمانين لفريته عليها ثم ألحق به» رواه الدارقطني (٢) .

٤٦٠٤ - وعنه قال: «من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي (٣) قال في "بلوغ المرام": وهو حسن موقوف.

[٣٠/١٧] باب ما جاء في الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله

وإن شهد الشبه لأحدهما

٤٦٠٥ - عن ابن عباس «أنه ذكر التلاعن عند رسول الله ﷺ فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلًا فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي فيه فذهب به إلى رسول الله ﷺ فأخبره بالذي وجد على امرأته وكان ذلك الرجل مصفر اللون قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلًا آدم كثير اللحم فقال رسول الله ﷺ: اللهم بيّن، فوضعت شبيهًا بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1540 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.