Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1541

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب اللعان
  3. [٣٠/١٨] باب ما جاء في قذف الملاعنة وولدها وأن لا نفقة لها ولا سكنى

رسول الله ﷺ: لو رجمت أحد بغير بينة رجمت هذه، فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء» متفق عليه (١) .

قوله: «مصفرا» بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء أي قوي الصفرة. قوله: «خدلا» بالخاء المعجمة والدال المهملة قال في "الدر النثير": الخدل والخدلج الممتلي الساق. قوله: «آدم» بالمد أي لونه قريب من السواد.

[٣٠/١٨] باب ما جاء في قذف الملاعنة وولدها وأن لا نفقة لها ولا سكنى

٤٦٠٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله ﷺ أن ولد الملاعنة يرث أمه وترثه ومن رماها به جلد ثمانين» رواه أحمد (٢) وفي إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات.

٤٦٠٧ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ: «لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر وما يدعى لأب، رواه أحمد وأبو داود (٣) وفي إسناده عباد بن منصور قد تكلم فيه غير واحد.

٤٦٠٨ - وعنه في قصة الملاعنة أن النبي ﷺ: «قضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها» رواه أحمد (٤) وفي

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1541 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.