إسناده عباد بن منصور.
[٣٠/١٩] باب ما جاء من النهي أن يقذف الرجل زوجته
إن ولدت ما يخالف لونهما
٤٦٠٩ - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله ﷺ فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال النبي ﷺ: هل لك من إبل، قال: نعم، قال: فما ألوانها، قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق، قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى أتاها ذلك، قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق، ولم يرخص له في الانتفاء به» رواه الجماعة (١) ، ولأبي داود (٢) في رواية: «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وأنا أنكره» .
[٣٠/٢٠] باب ما جاء من الوعيد للمرأة إذا أدخلت على قوم
من ليس منهم ولمن جحد ولده
٤٦١٠ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن