Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1542

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب اللعان
  3. [٣٠/٢٠] باب ما جاء من الوعيد للمرأة إذا أدخلت على قوم

إسناده عباد بن منصور.

[٣٠/١٩] باب ما جاء من النهي أن يقذف الرجل زوجته

إن ولدت ما يخالف لونهما

٤٦٠٩ - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله ﷺ فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال النبي ﷺ: هل لك من إبل، قال: نعم، قال: فما ألوانها، قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق، قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى أتاها ذلك، قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق، ولم يرخص له في الانتفاء به» رواه الجماعة (١) ، ولأبي داود (٢) في رواية: «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وأنا أنكره» .

[٣٠/٢٠] باب ما جاء من الوعيد للمرأة إذا أدخلت على قوم

من ليس منهم ولمن جحد ولده

٤٦١٠ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1542 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.