Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 128

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب نواقض الوضوء
  3. [١/٨٩] باب الوضوء من لحوم الإبل

٣٧٠ - وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (١) ، وروى صاحب "المنتقى" أن الترمذي حسّنه، ولم أجده في نسختي، وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. انتهى. وأبو اليقظان ضعيف لا يُحتج بحديثه، وضعّف الحديث أبو داود وقال: لا يصح.

[١/٨٩] باب الوضوء من لحوم الإبل

٣٧١ - عن جابر بن سَمُرة: «أن رجلًا سأل النبي ﷺ أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» أخرجه مسلم وأحمد (٢) .

٣٧٢ - وروى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه (٣) وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم» ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد وابن راهوية، وقال ابن خزيمة: لم أرَ خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح.

٣٧٣ - وعن ذي الغرة (٤) «أنه قال أعرابي للنبي ﷺ أنتوضأ من لحوم

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 128 (SanadKitab #6610, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.