٣٧٠ - وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (١) ، وروى صاحب "المنتقى" أن الترمذي حسّنه، ولم أجده في نسختي، وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. انتهى. وأبو اليقظان ضعيف لا يُحتج بحديثه، وضعّف الحديث أبو داود وقال: لا يصح.
[١/٨٩] باب الوضوء من لحوم الإبل
٣٧١ - عن جابر بن سَمُرة: «أن رجلًا سأل النبي ﷺ أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» أخرجه مسلم وأحمد (٢) .
٣٧٢ - وروى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه (٣) وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم» ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد وابن راهوية، وقال ابن خزيمة: لم أرَ خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح.
٣٧٣ - وعن ذي الغرة (٤) «أنه قال أعرابي للنبي ﷺ أنتوضأ من لحوم