الإبل؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا» مختصر من حديث عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وأخرجه الطبراني (١) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد موثوقون، وقد أخرج معناه أبو داود والترمذي وابن ماجه (*) ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد.
[١/٩٠] باب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف
٣٧٤ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» رواه الجماعة إلا البخاري (**) (٢) .
٣٧٥ - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه الأثرم والدارقطني (٣) ، وهو لمالك في الموطأ مرسلًا (٤) ، وقد احتج به أحمد، وقال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين يرجعون إليه، قال الحاكم: حكم له بالصحة عُمر بن عبد العزيز والزهري.
٣٧٦ - قلت: ويشهد لصحته حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ