Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1552

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب العدة
  3. [٣٠/٢٦] باب عدة الحامل بوضع الحمل

وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة قال الزهري ولا أرى بأسًا أن تتزوج وهي في دمها غير أن لا يقربها حتى تطهر» ، وفي رواية لمسلم (١) أن أم سلمة قالت: «إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ وأنها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأمرها أن تتزوج» وفي لفظ للبخاري (٢) : «فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ ثم نفست»

٤٦٣٠ - وعن ابن مسعود «في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ((وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)) [الطلاق: ٤] » رواه البخاري والنسائي (٣) .

٤٦٣١ - وعن أُبي بن كعب قال: «قلت يا رسول الله ((وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)) [الطلاق:٤] للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها، قال: هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها» رواه أحمد والدارقطني وأبو يعلى والضياء في "المختارة" وابن مردويه (٤) ، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده المثنى بن الصباح، وثقه ابن معين وضعفه الجمهور.

٤٦٣٢ - وعن الزبير بن العوام «أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1552 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.