Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1553

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب العدة
  3. [٣٠/٢٧] باب الاعتداد بالحيض للحرة والأمة

فقالت له: وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي ﷺ فقال: سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها» رواه ابن ماجة (١) ورجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عمرو بن هياج وهو صدوق لا بأس به وفيه انقطاع لأن ميمون بن مهران لم يسمع من الزبير.

قوله: «سبيعة» بضم السين المهملة تصغير سبع وقد ذكرها ابن سعد في المهاجرات وهي بنت أبي برزة الأسلمي. قوله: «أبو السنابل» بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة.

[٣٠/٢٧] باب الاعتداد بالحيض للحرة والأمة

٤٦٣٣ - عن الأسود عن عائشة قالت: «أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض» رواه ابن ماجة (٢) قال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات لكنه معلول.

٤٦٣٤ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ: «خير بريرة فاختارت نفسها فأمرها أن تعتد عدة الحرة» رواه أحمد والدارقطني والطبراني في "الأوسط" (٣) قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح.

٤٦٣٥ - وعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» رواه الترمذي وأبو داود (٤) ، وفي لفظ: «طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1553 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.