Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1554

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب العدة
  3. [٣٠/٢٩] باب احداد المعتدة وما نهيت عنه وما رخص لها فيه

حيضتان» رواه ابن ماجة والدارقطني (١) وإسنادهما ضعيف.

٤٦٣٦ - قال في "بلوغ المرام": صححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه انتهى، قال في "المنتقى": والصحيح عن ابن عمر من قوله: «عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان» (٢)

[٣٠/٢٨] باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها

٤٦٣٧ - عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (٣) وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع، وقال المنذري في إسناده مطر بن طهمان أبو رحى الوراق وقد ضعفه غير واحدٍ.

[٣٠/٢٩] باب احداد المعتدة وما نهيت عنه وما رخص لها فيه

٤٦٣٨ - عن أم سلمة «أن امرأة توفي زوجها فخشيوا على عينها فأتوا رسول الله ﷺ فأستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1554 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.