Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1567

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب الرضاع
  3. [٣٠/٣٤] باب عدد الرضعات المحرمة

أبواب الرضاع

[٣٠/٣٤] باب عدد الرضعات المحرمة

٤٦٦١ - عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه الجماعة إلا البخاري (١) .

٤٦٦٢ - وعن أم الفضل «أن رجلًا سأل النبي ﷺ أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان» وفي رواية قالت: «دخل أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجتُ عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين، فقال النبي ﷺ: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواهما أحمد ومسلم (٢) .

٤٦٦٣ - وعن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: «لا تحرم من الرضعات المصة والمصتان» رواه أحمد والنسائي والترمذي (٣) وقال الصحيح عن أهل الحديث

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1567 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.