Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1568

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب الرضاع
  3. [٣٠/٣٤] باب عدد الرضعات المحرمة

من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الأول وأعله ابن جرير بالاضطراب انتهى.

٤٦٦٤ - ورواه النسائي (١) من حديث أبي هريرة وقال: لا يصح مرفوعًا.

٤٦٦٥ - وعن عائشة أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفى رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (٢) ، وفي لفظ قالت: «وهو يذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات» رواه أحمد، وفي نسخة من "المنتقى" رواه مسلم (٣) ، وفي لفظ للترمذي (٤) قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك» وفي لفظ لابن ماجة (٥) : «كان فيما أنزل الله ﷿ من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات» .

٤٦٦٦ - وعنها أن رسول الله ﷺ: «أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، كان يدخل عليها بتلك الرضعة» وفي رواية: «أن أبا حذيفة تبنى

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1568 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.