من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الأول وأعله ابن جرير بالاضطراب انتهى.
٤٦٦٤ - ورواه النسائي (١) من حديث أبي هريرة وقال: لا يصح مرفوعًا.
٤٦٦٥ - وعن عائشة أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفى رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (٢) ، وفي لفظ قالت: «وهو يذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات» رواه أحمد، وفي نسخة من "المنتقى" رواه مسلم (٣) ، وفي لفظ للترمذي (٤) قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك» وفي لفظ لابن ماجة (٥) : «كان فيما أنزل الله ﷿ من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات» .
٤٦٦٦ - وعنها أن رسول الله ﷺ: «أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، كان يدخل عليها بتلك الرضعة» وفي رواية: «أن أبا حذيفة تبنى