Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1575

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب النفقات
  3. [٣٠/٤٠] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب

أبواب النفقات

[٣٠/٤٠] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب

٤٦٨١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه أحمد ومسلم (١) .

٤٦٨٢ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (٢) .

٤٦٨٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تصدقوا قال رجل: عندي دينار قال: تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر به» رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، لكنه قدم الولد على الزوجة وأخرج الحديث الشافعي والحاكم وابن حبان (٣) ، قال في "خلاصة البدر": وصححه ابن حبان، وقال

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1575 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.