أبواب النفقات
[٣٠/٤٠] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب
٤٦٨١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» رواه أحمد ومسلم (١) .
٤٦٨٢ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (٢) .
٤٦٨٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تصدقوا قال رجل: عندي دينار قال: تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر به» رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود، لكنه قدم الولد على الزوجة وأخرج الحديث الشافعي والحاكم وابن حبان (٣) ، قال في "خلاصة البدر": وصححه ابن حبان، وقال