Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1576

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب النفقات
  3. [٣٠/٤٢] باب الزوجة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية.

البيهقي: رواته ثقات.

[٣٠/٤١] باب اعتبار حال الزوج في النفقة

٤٦٨٤ - عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: ما تقول في نسائنا قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وصححاه وعلق البخاري طرفًا منه وصححه الدارقطني في العلل (١) .

٤٦٨٥ - وعن جابر في حديث الحج الطويل قال ﷺ في ذكر النساء: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم (٢) .

٤٦٨٦ - وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: «قلت يا رسول الله ما حق زوجة إحدانا عليه، قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقد تقدم (٣) في عشرة النساء.

[٣٠/٤٢] باب الزوجة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية.

٤٦٨٧ - عن عائشة أن هند قالت: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1576 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.