Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1577

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب النفقات
  3. [٣٠/٤٣] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة.

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه الجماعة إلا الترمذي (١) .

[٣٠/٤٣] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة.

٤٦٨٨ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، جاريتك تقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني» رواه أحمد والدارقطني (٢) بإسناد صحيح وحسن إسناده الحافظ في "بلوغ المرام" وأخرجه الشيخان في "الصحيحين" وأحمد (٣) من طريق أخرى وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة.

٤٦٨٩ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما» رواه الدارقطني (٤) وأعله أبو حاتم بأن إسحاق راويه وهم في اختصاره إنما الحديث: «ابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق عليَّ أو طلقني» .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1577 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.