Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1578

  1. [٣٠] كتاب الطلاق
  2. أبواب النفقات
  3. [٣٠/٤٤] باب ما جاء في امرأة المفقود

٤٦٩٠ - وعن سعيد بن المسيب «في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما» أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه، قال: «فقلت: لسعيد سنة قال: سنة» قال في "بلوغ المرام": وهذا مرسل قوي، وقال في "الخلاصة": قال الشافعي: الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة من رسول الله ﷺ رواه الشافعي والبيهقي (١) بإسنادٍ صحيح.

٤٦٩١ - وعن عمر «أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجالٍ غابوا عن نسائهم، أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» أخرجه الشافعي ثم البيهقي (٢) ، قال في "بلوغ المرام": بإسنادٍ حسن. وإلى القول بالفسخ ذهب جمهور العلماء، وحكاه صاحب "البحر" عن الإمام علي وعمر وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وحماد وربيعة ومالك وأحمد والشافعي والإمام يحيى واحتجوا بهذه الأحاديث وبقوله تعالى: ((وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا)) [البقرة:٢٣١] وقوله تعالى: ((فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) [البقرة:٢٢٩] .

[٣٠/٤٤] باب ما جاء في امرأة المفقود

٤٦٩٢ - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» أخرجه الدارقطني (٣) بإسناد ضعيف.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1578 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.