Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1600

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. *
  3. [٣١/١٠] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال

٤٧٥٥ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه» رواه أحمد ومسلم (١) ، وفي رواية لأحمد والنسائي (٢) : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فلا دية له ولا قصاص» وصححها البيهقي وابن حبان.

قوله: «مدري» المدرى بكسر الميم بعدها دال مهملة ساكنة عود يشبه أحد أسنان المشط، وقد يجعل من حديد. قوله: «يختل» أي يطعنه وهو بفتح الياء التحتية وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة. قوله: «فخذفته» الخذف بالخاء المعجمة الرمي بالحصاء وبالحاء المهملة الرمي بالعصا.

[٣١/١٠] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال

٤٧٥٦ - عن جابر: «أن رجلًا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي ﷺ أن يستقاد من الجرح حتى يبرئ المجروح» رواه الدارقطني (٣) وقد اختلف في وصله وإرساله.

٤٧٥٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي ﷺ فقال: اقدني فقال: حتى يبرى، ثم جاء إليه فقال: اقدني فاقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله! عرجت، قال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم نهى النبي ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرى

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1600 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.