٤٧٥٥ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه» رواه أحمد ومسلم (١) ، وفي رواية لأحمد والنسائي (٢) : «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فلا دية له ولا قصاص» وصححها البيهقي وابن حبان.
قوله: «مدري» المدرى بكسر الميم بعدها دال مهملة ساكنة عود يشبه أحد أسنان المشط، وقد يجعل من حديد. قوله: «يختل» أي يطعنه وهو بفتح الياء التحتية وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة. قوله: «فخذفته» الخذف بالخاء المعجمة الرمي بالحصاء وبالحاء المهملة الرمي بالعصا.
[٣١/١٠] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال
٤٧٥٦ - عن جابر: «أن رجلًا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي ﷺ أن يستقاد من الجرح حتى يبرئ المجروح» رواه الدارقطني (٣) وقد اختلف في وصله وإرساله.
٤٧٥٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي ﷺ فقال: اقدني فقال: حتى يبرى، ثم جاء إليه فقال: اقدني فاقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله! عرجت، قال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم نهى النبي ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرى