Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1601

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. *
  3. [٣١/١١] باب ما جاء أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء

صاحبه» رواه أحمد والدارقطني (١) قال في "بلوغ المرام": وأعل بالإرسال انتهى، وهو أن شعيبًا لم يدرك جده وقد دفع بأنه ثبت لقاه جده، وفي معنى الحديث أحاديث تزيده قوة، وقد تقدم الكلام على أحاديث عمرو بن شعيب مستوفى في باب الوضوء.

[٣١/١١] باب ما جاء أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء

٤٧٥٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها» رواه الخمسة إلا الترمذي (٢) وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وثق وضعف.

٤٧٥٩ - وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة» رواه أبو داود والنسائي (٣) وقال: «الأول فالأول» .

قوله: «المقتتلين» أراد بالمقتتلين أولياء المقتول والطالبين القود وينحجزوا أي ينفكوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة. قوله: «الأول فالأول» أي الأقرب فالأقرب. وفي إسناد الحديث حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1601 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.