Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1625

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. أبواب الديات
  3. [٣١/٢٢] باب دية الجنين

[٣١/٢٢] باب دية الجنين

٤٨٢١ - عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها» وفي رواية «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليهما (١) .

٤٨٢٢ - وعن المغيرة بن شعبة عن عمر: «أنه استشارهم في أملاص المرأة فقال المغيرة: قضى النبي ﷺ فيها بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن سلمة أنه شهد النبي ﷺ قضى به» متفق عليه (٢) .

٤٨٢٣ - وعنه «أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1625 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.