Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1626

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. أبواب الديات
  3. [٣١/٢٣] باب ما جاء في دية المكاتب

حبلى فأتى فيها النبي ﷺ فقضى فيها على عصبتها العاقلة بالدية وفي الجنين غرة فقال عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل فقال: سجع مثل سجع الأعراب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (١) وكذلك الترمذي ولم يذكر اعتراض العصبة وجوابه.

٤٨٢٤ - وعن ابن عباس في قصة جمل بن مالك قال «فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: أنها قد أسقطت يا نبي الله غلامًا قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب فمثله يطل، فقال النبي ﷺ: أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححاه (٢) .

قوله: «بغرة» بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وفد فسرت في الحديث. قوله: «أملاص» هو إسقاط الجنين بجناية. قوله: «فسطاط» هو الخيمة. قوله: «يطل» بضم الياء وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام أي يبطل ويهدر.

[٣١/٢٣] باب ما جاء في دية المكاتب

٤٨٢٥ - عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قضى رسول الله ﷺ في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك» رواه أبو

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1626 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.