Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1627

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. أبواب الديات
  3. [٣١/٢٤] باب دية من قتل في المعركة غلطا.

داود والنسائي (١) مسندًا ومرسلًا وفي لفظ من حديث ابن عباس مرفوعًا «يودي بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد» رواه الخمسة إلا ابن ماجة (٢) ورجال إسناد أبي داود ثقات.

٤٨٢٦ - وعن علي عن النبي ﷺ قال: «يودي المكاتب بقدر ما أدّى» رواه أحمد (٣) .

٤٨٢٧ - وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا ويرث على قدر ما عتق منه» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وقد تقدم (٤) في المواريث.

[٣١/٢٤] باب دية من قتل في المعركة غلطًا.

٤٨٢٨ - عن محمود بن لبيد قال: «اختلفت سيوف المسلمين على اليمان والد حذيفة يوم أُحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله ﷺ أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» رواه أحمد (٥) وفي إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله رجال الصحيح.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1627 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.