Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1632

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. أبواب الديات
  3. [٣١/٢٦] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها

رواه أبو داود (١) مسندًا ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن، وفي إسناده أيضًا مجهول.

٤٨٣٨ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله ﷺ أن من كان عقله في البقرة على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشا ألفي شاة» رواه الخمسة إلا الترمذي (٢) وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي مختلف في الاحتجاج به.

٤٨٣٩ - وعن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ خطب يوم فتح مكة فقال: «ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة» رواه الخمسة إلا الترمذي وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" (٣) وساق اختلاف الرواة فيه.

٤٨٤٠ - ويشهد له ما أخرجه أبو داود (٤) من حديث ابن عمر نحوه.

٤٨٤١ - وحديث عباد عند البيهقي (٥) وكلاهما ضعيفان.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1632 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.