Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1633

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. أبواب الديات
  3. [٣١/٢٧] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله.

٤٨٤٢ - وعن عمرو بن حزم أن النبي ﷺ قال: «وعلى أهل الذهب ألف دينار» رواه النسائي وصححه في "الخلاصة"، وقد تقدم (١) الكلام عليه مستوفى في أول أبواب الديات.

٤٨٤٣ - وتقدم (٢) في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود وفيه: «كانت قيمة الدية على عهد النبي ﷺ ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم» .

٤٨٤٤ - وعن ابن عباس «أن رجلًا قتل فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا» رواه الخمسة إلا أحمد (٣) قال النسائي وأبو حاتم وعبد الحق مرسلًا أصح، ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع، وأعل ابن حزم طريقه بمحمد بن مسلم الطائفي، وقال: إنه ساقط لا يحتج بحديثه، وقد أخرج له مسلم واستشهد به البخاري ووثق، وقال في طريق الإرسال: إنه المشهور وإن المرسل ليس بحجة.

قوله: «خلفة» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام بعدها فاء وهي الحامل.

[٣١/٢٧] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله.

٤٨٤٥ - عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة وفيه أن العقل على عصبتها» وفي رواية: «قضى بدية المرأة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1633 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.