Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1634

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. أبواب الديات
  3. [٣١/٢٧] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله.

على عاقلتها» متفق عليهما. وقد تقدم (١) الحديث في باب دية الجنين.

٤٨٤٦ - وعن جابر قال: «كتب النبي ﷺ على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالا مولى رجل مسلم بغير إذنه» رواه أحمد ومسلم والنسائي (٢) .

٤٨٤٧ - وعن عبادة أن النبي ﷺ: «قضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال: فورثها بعلها وبنوها قال: وكان من امرأتيه كليهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله! كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يُطل؟ فقال رسول الله ﷺ: هذا من الكهان» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٣) وقد تقدم (٤) ما يشهد له.

٤٨٤٨ - وعن جابر: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحد منهما زوج وولد فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله ﷺ: لا ميراثها لزوجها وولدها» رواه أبو داود وأخرجه ابن ماجة (٥) وصححه النووي في الروضة وتعقب بأن في إسناده مجالد لا يحتج به.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1634 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.