Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1635

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. أبواب الديات
  3. [٣١/٢٧] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله.

٤٨٤٩ - ولأبي داود وابن ماجة (١) من حديث أبي هريرة نحوه.

٤٨٥٠ - وعن عمران بن حصين «أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله! إنا أناسٌ فقراء فلم يجعل عليه شيئًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (٢) ، وصحح الحافظ إسناده في "بلوغ المرام".

٤٨٥١ - وعن عمرو بن الأحوص «أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ لا يجني جانٍ إلا عن نفسه ولا يجني والد عن ولده ولا مولود على والده» رواه أحمد والترمذي (٣) وصححه ابن ماجة ورجال إسناده ثقات إلا سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول.

٤٨٥٢ - وعن الخشخاش العنبري قال: «أتيت النبي ﷺ ومعي ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه» رواه أحمد وابن ماجة (٤) وله طرق رجال أسانيدها ثقات.

٤٨٥٣ - وعن أبي رمثة قال: «خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله ﷺ فرأيت برأسه ردع حنا وقال لأبي: هذا ابنك قال: نعم، أما إنه لا يجني

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1635 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.