Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1636

  1. [٣١] كتاب الجنايات
  2. أبواب الديات
  3. [٣١/٢٧] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله.

عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله ﷺ ((وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) [الإسراء:١٥] » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم (١) .

٤٨٥٤ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» رواه النسائي (٢) ورجاله رجال الصحيح.

٤٨٥٥ - وعن رجل من بني يربوع قال: «أتينا النبي ﷺ وهو يكلم الناس فقام إليه الناس فقالوا: يا رسول الله! هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانًا، فقال رسول الله ﷺ: لا تجني نفس على نفس» رواه أحمد والنسائي (٣) ورجال أحمد رجال الصحيح.

٤٨٥٦ - وعن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة» رواه الدارقطني (٤) بإسناد منقطع.

٤٨٥٧ - وحكى أحمد (٥) عن ابن عباس مثله.

٤٨٥٨ - وقال الزهري: «مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1636 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.