Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1639

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/١] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

٤٨٦٢ - وعن أبي هريرة «أن النبي ﷺ قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه» رواه أحمد والبخاري (١) .

٤٨٦٣ - وعن ابن عمر «أن النبي ﷺ ضرب وغرّب، وأن أبا بكر ضرب وغرّب» رواه الترمذي (٢) ورجاله ثقات.

٤٨٦٤ - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (٣) .

٤٨٦٥ - وعن الشعبي «أن عليًا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ» رواه أحمد والبخاري (٤) ، وعزاه إلى البخاري أيضًا في "جامع الأصول" وغيره، وذكر الحديث في "الخلاصة"، وقال: رواه النسائي والحاكم، وقال: إسناده صحيح،

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1639 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.