وعزاه غير واحد إلى البخاري، وتوقف في ذلك الضياء المقدسي وما أحسنه، انتهى. قلت: والذي في البخاري في كتاب الحدود ما لفظه: «سمعت الشعبي يحدث عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله» انتهى.
٤٨٦٦ - وعن جابر بن عبد الله «أن رجلًا زنى بامرأة فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد، ثم أخبر به أنه مُحصن فأمر به فرجم» رواه أبو داود (١) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.
٤٨٦٧ - وعن جابر بن سمرة «أن رسول الله ﷺ رجم ماعز بن مالك، ولم يذكر جلدًا» رواه أحمد والبيهقي والبزار (٢) ، وقال في "مجمع الزوائد": في إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه، وبقية إسناده ثقات انتهى.
قوله: «عسيفًا» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة بعدها تحتية وفاء: هو الأجير وزنًا ومعنى، وقد وقع في رواية للنسائي (٣) بلفظ: «كان ابني أجيرًا لامرأته» .
[٣٢/٢] باب ما جاء في رجم المحصن من أهل الكتاب
وأن الإسلام ليس شرط في الإحصان
٤٨٦٨ - عن ابن عمر «أن اليهود أتوا النبي ﷺ برجل وامرأة منهم قد