Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1640

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/٢] باب ما جاء في رجم المحصن من أهل الكتاب

وعزاه غير واحد إلى البخاري، وتوقف في ذلك الضياء المقدسي وما أحسنه، انتهى. قلت: والذي في البخاري في كتاب الحدود ما لفظه: «سمعت الشعبي يحدث عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله» انتهى.

٤٨٦٦ - وعن جابر بن عبد الله «أن رجلًا زنى بامرأة فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد، ثم أخبر به أنه مُحصن فأمر به فرجم» رواه أبو داود (١) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.

٤٨٦٧ - وعن جابر بن سمرة «أن رسول الله ﷺ رجم ماعز بن مالك، ولم يذكر جلدًا» رواه أحمد والبيهقي والبزار (٢) ، وقال في "مجمع الزوائد": في إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفه، وبقية إسناده ثقات انتهى.

قوله: «عسيفًا» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة بعدها تحتية وفاء: هو الأجير وزنًا ومعنى، وقد وقع في رواية للنسائي (٣) بلفظ: «كان ابني أجيرًا لامرأته» .

[٣٢/٢] باب ما جاء في رجم المحصن من أهل الكتاب

وأن الإسلام ليس شرط في الإحصان

٤٨٦٨ - عن ابن عمر «أن اليهود أتوا النبي ﷺ برجل وامرأة منهم قد

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1640 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.