Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1646

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/٣] باب حجة من اشترط تكرار الإقرار أربعا

٤٨٧٨ - وحديث بريدة الذي سيأتي (١) هنالك فإن فيه: «أنه ﷺ رجمها قبل أن تقر أربعًا» .

٤٨٧٩ - وما أخرجه أبو داود والنسائي (٢) من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه «أنه كان قاعدًا يعمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيًا وثار الناس معها وثرت فيمن ثار، وانتهيت إلى النبي ﷺ وهو يقول: من أبو هذا معك؟ فسكتت، فقال شاب: خذوها أنا أبوه يا رسول الله، فنظر رسول الله ﷺ إلى بعض من حوله يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرًا فأمر به فرجم» .

٤٨٨٠ - وقد تقدم (٣) حديث الذي أقر بأنه زنا بامرأة وأنكرت وسيأتي (٤) في باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة تنكره، ولم يذكر فيه تكرار الإقرار.

٤٨٨١ - ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها فأمر برجمه، ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل، ففي رواية أنه رجمه، وفي رواية أنه عفى عنه أخرجه الترمذي والنسائي (٥) .

٤٨٨٢ - ومن ذلك حديث اليهوديين (٦) فإنه لم ينقل أن النبي ﷺ كرر

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1646 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.