Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1645

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/٣] باب حجة من اشترط تكرار الإقرار أربعا

٤٨٧٥ - وعن بريدة قال: «كنا نتحدث أصحاب النبي ﷺ أن الغامدية وماعز لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة» رواه أبو داود (١) ، وأخرج نحوه النسائي (٢) ، وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي الغنوي، وقد أخرج له مسلم ووثقه يحيى بن معين، وقال أحمد: منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئي متهم.

٤٨٧٦ - وعنه قال: «كنا نتحدث أصحاب النبي ﷺ أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة» رواه أحمد (٣) ، ومن لم يشترط تكرار الإقرار أربعًا أجاب عن هذه الأحاديث أن ذلك وقع من النبي ﷺ للاستثبات وأورد الأحاديث الآخرة التي فيها الأمر بالرجم من دون تكرار الإقرار حديث العسيف المتقدم (٤) فإن فيه أنه ﷺ قال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» .

٤٨٧٧ - وبما أخرجه مسلم والترمذي من حديث عبادة بن الصامت «أن النبي ﷺ رجم امرأة من جهينة، ولم تقر إلا مرة واحدة» وسيأتي (٥) الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1645 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.