٤٨٧٥ - وعن بريدة قال: «كنا نتحدث أصحاب النبي ﷺ أن الغامدية وماعز لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة» رواه أبو داود (١) ، وأخرج نحوه النسائي (٢) ، وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي الغنوي، وقد أخرج له مسلم ووثقه يحيى بن معين، وقال أحمد: منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئي متهم.
٤٨٧٦ - وعنه قال: «كنا نتحدث أصحاب النبي ﷺ أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة» رواه أحمد (٣) ، ومن لم يشترط تكرار الإقرار أربعًا أجاب عن هذه الأحاديث أن ذلك وقع من النبي ﷺ للاستثبات وأورد الأحاديث الآخرة التي فيها الأمر بالرجم من دون تكرار الإقرار حديث العسيف المتقدم (٤) فإن فيه أنه ﷺ قال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» .
٤٨٧٧ - وبما أخرجه مسلم والترمذي من حديث عبادة بن الصامت «أن النبي ﷺ رجم امرأة من جهينة، ولم تقر إلا مرة واحدة» وسيأتي (٥) الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى.