Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1644

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/٣] باب حجة من اشترط تكرار الإقرار أربعا

مسلم وأبو داود (١) ، ولأحمد (٢) «أن ماعزًا جاء فأقر عند النبي ﷺ أربع مرات فأمر برجمه» .

٤٨٧٣ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني، قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان، قال: نعم، فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (٣) وصححه، وفي رواية قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، فقال: شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه» رواه أبو داود (٤) .

٤٨٧٤ - وعن أبي بكر الصديق قال: «كنت جالسًا عند النبي ﷺ فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرًا، قال: فأمر برجمه» رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني (٥) ، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1644 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.