Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 3, halaman 1650

  1. [٣٢] كتاب الحدود
  2. *
  3. [٣٢/٧] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات.

الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فرّ يشتد حتى مرّ برجل معه لحى جمل فضربه وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ أنه فرّ حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله ﷺ: هلا تركتموه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (١) ، وقال: حسن.

٤٨٨٩ - وعن جابر في قصة ماعز قال: «كنت فيمن رجم الرجل إنه لما وجد مس الحجارة صرخ بنا ردوني إلى رسول الله ﷺ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله ﷺ غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله ﷺ فأخبرناه، قال: فهلا تركتموه وجئتموني به ليتثبت رسول الله ﷺ فأما ترك حد فلا» رواه أبو داود والنسائي (٢) وأشار إليه الترمذي (٣) وفي إسناده محمد بن إسحاق ورواه أبو داود (٤) من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه وساق قصة ماعز وفي آخره، فقال يعني النبي ﷺ: «هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه» قال عبد الحق: إسناده لا يحتج به.

[٣٢/٧] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات.

٤٨٩٠ - عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ لا عن بين العجلاني وامرأته

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 3، ص 1650 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.